محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: دية المرأة نصف دية الرجل.
المصادر
الكافي 7: 298 | 1، والتهذيب 10: 180 | 705، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
المصادر
الكافي 7: 299 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
المصادر
التهذيب 10: 182 | 713، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس.