محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم (ثمنه دية العبد) (1).
المصادر
الكافي 7: 304 | 1، والتهذيب 10: 191 | 754، والاستبصار 4: 272 | 1032، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العبد قيمته، فان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، (عن الحلبي) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته (2) دية الاحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والاول بإسناده عن صفوان مثله.
المصادر
الكافي 7: 305 | 11، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 304 | 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص في النفس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، قال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.