باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق

35484. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

المصادر

التهذيب 10: 200 | 794.