محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.
وعن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى (1)، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله.
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: دية الذمي ثمانمائة درهم.
المصادر
الكافي 7: 310 | 9، والتهذيب 10: 188 | 740، والاستبصار 4: 270 | 1022، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.
وبالإسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إن دية عين النصراني أربعمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب، إلا أنه قال: إن دية عين الذمي (1).
وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعا، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، كم هي؟ سواء (1)؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبى (صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم (1) ثمانمائة (2)، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، فكتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.
وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1)، والذي قبله بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد الاعلى بن أعين جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم (ثمانمائة درهم) (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.