محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي، ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبدالله (عليه السلام): وهؤلاء من (1) أعطاهم ذمة.
وبإسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له: جاماس. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.