باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة

35505. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم.. الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم (2).

المصادر

التهذيب 10: 189 | 744، والاستبصار 4: 271 | 1026.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.
2- الفقيه 4: 92 | 301.