باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات النفس » باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله

35506. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول (1) هو وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الصدوق، إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (3).

المصادر

الكافي 7: 310 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].
2- التهذيب 10: 190 | 750.
3- الفقيه 4: 91 | 295.