محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الكلب السلوقي (1) أربعون درهما، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك أن يديه لبني خزيمة (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله (3).
المصادر
التهذيب 10: 309 | 1154.
الهوامش
1- الكلب السلوقي: منسوب الى بلدة باليمن، «القاموس المحيط (سلق) 3: 246».
وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب (2) من بر، ودية كلب الاهل قفيز (3) من تراب لاهله.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): دية كلب الصيد أربعون درهما.
وعن (1) محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
المصادر
الخصال: 539 | 10.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن.
وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما. وعن ابن حصين، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).