باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة

35528. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد، منهم: فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى علي (عليه السلام) بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (3).
ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه (4)، وكذا في (المقنعة) (5).

المصادر

الكافي 7: 284 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 10: 239 | 953.
2- التهذيب 10: 240 | 954.
3- الفقيه 4: 86 | 277.
4- أرشاد المفيد: 118.
5- المقنعة: 117.