محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن بختي (1) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (2)؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص (3) ثمن بختيه.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (5).
المصادر
الكافي 7: 351 | 3.
الهوامش
1- البختي: واحد البخت وهي الابل الخراسانية، (القاموس المحيط ـ بخت ـ 1: 143).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل (1) أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 353 | 13.
الهوامش
1- صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، (الصحاح ـ صول ـ 5: 1747).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله (1)؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.