باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار

35566. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (1) دابته رجل آخر.
فقال: هو ضامن لما كان من شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 351 | 3، التهذيب 10: 225 | 888، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: تعقر.
2- التهذيب 10: 223 | 878.

35567. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 353 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 10: 227 | 895.