محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر (1) دابته رجل آخر. فقال: هو ضامن لما كان من شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 351 | 3، التهذيب 10: 225 | 888، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). وكذا الذي قبله.