باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها

35577. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي (1)، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (عليه السلام) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي (عليه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن عليا ليس بظلام ولم ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي، والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2).
ورواه الصدوق في (الامالي) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3).

المصادر

الكافي 7: 352 | 8.

الهوامش

1- في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.
2- التهذيب 10: 228 | 900.
3- امالي الصدوق: 285 | 7.