باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

35580. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر (1).

المصادر

الكافي 7: 355 | 4، أورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب دعوى القتل.

الهوامش

1- الفقيه 4: 122 | 427.

35581. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).

المصادر

التهذيب 10: 224 | 881.

الهوامش

1- الفقيه 4: 114 | 391.