باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

35584. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: في فارسين (3).

المصادر

الكافي 7: 368 | 9.

الهوامش

1- في التهذيب: البزوفري (هامش المخطوط).
2- التهذيب 10: 310 | 1158.
3- التهذيب 10: 283 | 1104.