باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب موجبات الضمان » باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

35605. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني (1) كنت أخرج في الحداثة (2) إلى المخارجة (3) مع شباب (4) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله (5).

المصادر

الكافي 7: 376 | 18.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الحديث: الشاب. (الصحاح ـ حدث ـ 1: 278).
3- المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. (لسان العرب ـ خرج ـ 2: 254).
4- في المصدر زيادة: أهل.
5- الكافي 7: 377 | ذيل 18.