محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتض (1) جارية ـ يعني: امرأته ـ فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.
وعنه، عن الحسن بن موسى (1)، عن غياث، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.