محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس) (2) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف (3) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث.
المصادر
الكافي 7: 324 | 9، والتهذيب 10: 295 | 1148.
الهوامش
1- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الابواب.
ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود. ورواه الصدوق بإسناده السابق (2) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (3).
المصادر
التهذيب 10: 297 | 1148.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب.
2- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب.