محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا، فسأله: الدراهم (1) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير.. الحديث.
المصادر
الكافي 7: 347 | 1، وليس فيه (عن أبي عبدالله عليه السلام)، والتهذيب 10: 270 | 1065، والاستبصار 4: 295 | 1113.
وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد (1)، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال: صدق أبو عبدالله (عليه السلام) هكذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج (2) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة (فسدر (3) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (4) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين (5)، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي (صلى الله عليه وآله). محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه (6)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله (7). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه (8). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (9). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (10).
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان جميعا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية، فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان (1).