وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
المصادر
الكافي 7: 317 | 1، والتهذيب 10: 269 | 1057، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عين الاعور الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
المصادر
التهذيب 10: 269 | 1058، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف.