محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري (1)، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: ياابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (2). وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله (3). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم (4). ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم مثله (5).
المصادر
التهذيب 10: 262 | 1036.
الهوامش
1- في المصدر: سليمان المنقري.
2- في المصدر: كاملا.
3- التهذيب 10: 64 | 235.
4- الفقيه 4: 34 | 100 وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.