محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه (1) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 313 | 11، التهذيب 10: 248 | 980.
الهوامش
1- البعصوص: عظم الورك. (القاموس المحيط ـ بعص ـ: 296).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، وكذا الصدوق (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله (1) بالدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي (عليه السلام) فقضى (منه بالدية) (1) في ماله.