محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح. وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (1) عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (2) نظر (3) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (4)، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس) (5) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله (عليه السلام). وعن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال لي: أرووه فانه صحيح، ثم ذكر مثله (6). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (7). ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه (8).
المصادر
الكافي 7: 324 | 9، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الاعضاء.
الهوامش
1- في المصدر: ينتهي بصر.
2- في المصدر: تنتهي.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: آخر.
5- في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. «منه» (هامش المخطوط).
6- الكافي 7: 324 | 9.
7- التهذيب 10: 267 | 1050.
8- سبقت اسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.