محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروح في الاصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 327 | 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات ـ الحديث.
المصادر
التهذيب 10: 174 | 681، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.
المصادر
التهذيب 10: 294 | 1145، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.