باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب ديات الشجاج والجراح » باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

35840. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

المصادر

الفقيه 4: 97 | 323.