محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث عدد النوافل ـ قال: إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر، وإنّ تارك هذا ليس بكافر.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال: سئل أو عبدالله (عليه السلام): ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً، وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها، قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها (1) فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وسئل: ما بال الزاني، وذكر الحديث، وزاد. قال: وقيل له: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة؟ وما الحجّة في ذلك؟ وما العلّة التي تفّرق بينهما؟ قال: الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري (2)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث الكبائر ـ قال: إنّ تارك الصلاة كافر، يعني من غير علّة.
المصادر
الكافي 2: 212 | 8، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تدع الصلاة متعمّداً، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام.
أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها. محمّد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، نحوه (1).
وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة.