محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): فاتتني الليل في السفر، أفأقضيها في النهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: أنّي لأُحبّ أن أدوم على العمل وإن قلّ، قال: قلنا: نقضي صلاة اللّيل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال: لا، ولكن تقضي صلاة اللّيل بالنهار وأنت في سفر، فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أمّا أنا فلا أقضيها.
المصادر
التهذيب 2: 16 | 45، وأورده في الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب.