باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القبلة » باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.

5232. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

المصادر

التهذيب 3: 30 | 105 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة.

5233. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: أُصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

المصادر

الكافي 3: 375 | 4، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة.

5234. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوافلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.

المصادر

الكافي 3: 375 | 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة، وصدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة.