باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ.

5340. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، مثله (2).

المصادر

التهذيب 2: 203 | 794، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- الفقيه 1: 160 | 750.
2- التهذيب 2: 203 | 795.

5341. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع (1).

المصادر

التهذيب 2: 203 | 793، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم، أنظر لسان العرب 8: 180.

5342. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ لموسى: (فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدس طوى) (1) قال: كانتا من جلد حمارميّت.

المصادر

الفقيه 1: 160 | 751.

الهوامش

1- طه 20: 12.

5343. 

قائمة المحتويات وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى (عليه السلام): (فاخلع نعليك) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.

المصادر

علل الشرائع: 66 | 1 الباب 55.