محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرّة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1). وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 203 | 794، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى (عليه السلام): (فاخلع نعليك) لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.