باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك (1) والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله، ثمّ قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء (2) منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.
المصادر
الكافي 3: 397 | 1، والتهذيب 2: 209 | 818، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
الهوامش
1- الفنك: دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو... يجلب من بلاد الصقالبة، (حياة الحيوان 2: 175).
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها، والله أعلم على أن (فيه) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. (منه قده).
وعن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وأبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: إلبس منها ما أُكل وضمن (1).
المصادر
الكافي 6: 450 | 3.
الهوامش
1- علق في هامش الاصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات: هذا البائع... ضمن... مذكى.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، مثله (1).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه، (عليهم السلام) في وصيّة النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1).
وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.