محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها؟ فقال: ما أُحبّ أن أُصلّي فيها.
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارت وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 206 | 806، والاستبصار 1: 383 | 1451، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الثعالب يصلّ فيها؟ قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 210 | 822، والاستبصار 1: 384 | 1457، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن (1) محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارت وتكك (2) تعمل من بر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها. وعنه، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 206 | 805.
الهوامش
1- كتب في الهامش: (بنان بن) عن موضع من التهذيب.
2- التكك: جمع تكة وهي رباط السراويل (لسان العرب 10: 406).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (1) (عليه السلام) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، مثله (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكيّة فلا بأس. قال: الشيخ: يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها؟ قال: نعم.
وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس به. قال الشيخ: تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (3).
المصادر
التهذيب 2: 367 | 1528، والاستبصار 1: 382 | 1449.
الهوامش
1- في نسخة: الخفاف «هامش الخطوط».
2- في نسخة: الخوارزمية، «هامش المخطوط»، الجّرز: لباس من لباس النساء من الوبر. ويقال: هوالفرو الغليظ، وفي بعض النسخ «الخوارزمية»، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم «مجمع البحرين 4: 9».
3- ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1: 382 | 1449.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه: قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (عليه السلام): لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه؟ فقال (عليه السلام): إنّما عنى الجلود دون غيرها.