وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا (1) يعلم أنه لم يتم الصلاة فانما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلا ركعتين، فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
منابع
التهذيب 2: 352 | 1461، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.