وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، الحديث.
منابع
الكافي 3: 351 | 3، التهذيب 2: 186 | 740، والاستبصار 1: 373 | 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.