وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، الحديث.
منابع
التهذيب 2: 352 | 1461، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الابواب.