وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين (1) بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. اقول وتقدم ما يدل على التسليم فيهما في الشك بين الاربع والخمس وغير ذلك (2).
منابع
التهذيب 2: 196 | 772، والاستبصار 1: 380 | 1441، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في نسخة: سجدتي السهو «هامش المخطوط».
2- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب.