محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث. ورواه الكليني كما يأتي (1). وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلا أنه قال: في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا (2).
منابع
التهذيب 2: 266 | 1059، والاستبصار 1: 286 | 1046، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت.