وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الاخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الاولى فالاولى.