وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.
منابع
التهذيب 3: 304 | 936 و 4: 244 | 722، والاستبصار 1: 459 | 1783، أورده في الحيدث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.