علل الشرائع: 340 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في المصدر: عمرو بن عثمان.
2- لعله (عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الاخر هو التقية وتركه للتقية، واراد بالاخيرتين اخيرتي الامام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الاولى شيئا. «منه قده».