محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.