وبإسناده عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
منابع
الفقيه 1: 265 | 1214، اورده في الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب.