وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(1)، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (2) (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه، فقلت (4): ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (5). قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته. قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعاً، أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله، إلى قوله: متى دخلها (6).
منابع
التهذيب 3: 213 | 520، والاستبصار 1: 231 | 821. واورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في الاستبصار: الحسن (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: الرضا (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط).
4- في الفقيه: (قال: قلت له) بدل (فقلت) (هامش المخطوط).