محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا؟ قال (1): قصر وأفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فافطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم، هذا (2) واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، نحوه (3).
منابع
الفقيه 1: 280 | 1270، اورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم.