وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1).
منابع
التهذيب 3: 226 | 571، اورده في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر.