وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسىمحمد بن عيسى (هامش المخطوط).">(1)، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عزّ وجلّ: (والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل) (2) فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضا: (اقرضوا الله قرضا حسنا) (3) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضا: «ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية» (4) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عزّ وجلّ أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) (5) ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه.
منابع
الكافي 3: 498 | 8، واورد صدر في الحديث 10 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.