وعنه، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: اريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
منابع
الكافي 3: 500 | 13، واورد قطعة منه في الحديث 4، واورده عن معاني الاخبار في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب زكاة الذهب والفضة.