وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به، هل عليه زكاة، أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الحديثان اللذان قبله.