عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا اصيب به رأس ماله، عليّ فيه زكاة؟ قال: لا.
منابع
قرب الإسناد: 16، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.