وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصدقة؟ فقال: إن ذلك لا يقبل منك، فقال: إني أحمل ذلك في مالي، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء، فاذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته، فاذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد (1)، فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها.
منابع
الكافي 3: 538 | 5، والتهذيب 4: 98 | 276، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.