وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فاذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شيء.... الحديث.
منابع
التهذيب 4: 12 | 30، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب.