محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر (1) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا.